وزارة الشباب والرياضة تصدر مرسوما ينظم تنظيم المخيمات

الواضح24
تربية وتعليم
الواضح2425 أغسطس 2021آخر تحديث : الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 9:49 صباحًا
وزارة الشباب والرياضة تصدر مرسوما ينظم تنظيم المخيمات

في مبادرة هي الأولى من نوعها بالمغرب، أعدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة مرسوم يحمل رقم 2.21.186 ويتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومن شأن هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة الحالية قبل نهاية ولايتها، أن ينهي حالة فوضى تنظيم المخيمات على صعيد تراب المملكة.

ووفقا المذكرة التقديمية للمرسوم التي اطلع عليها “الواضح 24” فإن مراكز التخييم بحسب مدلول المرسوم، تنقسم إلى مراكز تخييم قارة ويقصد بها الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تزاول بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية لفائدة المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 من نفس المرسوم، ومراكز أخرى للقرب وهي الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تستقبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من المرسوم، دون أن تقدم لهم خدمة المبيت وذلك بهدف الاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والترفهية والبدينة التي تقدم بهذه الفضاءات.

وتحدد لائحة مراكز التخييم القارة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالشباب، وتحدث مراكز التخييم للقرب بمقرر للوزير المكلف بالشباب الذي يحدد أماكنها ومدة افتتاحها، وتعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات المتعلقة بالاستقبال والايواء والاطعام والتأطير التربوي، وتأمين العلاجات الطبية الأولية والتنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدينة، وتستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و24 سنة كاملة.

ووفق نص المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الثقافة الشباب والرياضة يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والنشطة البدنية، ولأجل تأمين خدمة العلاجات الطبية الأولية لفائدة المستفيدين والعاملين بمركز التخييم، يجب أن يتوفر هذا الأخير على وحدة طبية مجهزة بالمعدات والأدوية اللازمة والتي يعهد بتدبيرها إلى طبيب يساعده في ذلك ممرض يوضعان كلاهما رهم إشارة مركز التخييم أو يتم التعاقد معهما وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجار بها العمل.

وعلاوة على ذلك، يتعين بحسب مضامين المرسوم الحكومي، أن تتوفر مراكز التخييم القارة على مرافق مجهزة للإيواء ومرافق إدارية وتربوية وترفيهية، تشمل على الخصوص إدارة وفضاءات الورشات ومراقد ومرافق النظافة ومرافق للإطعام وفضاءات للتنشيط وتحدد المعايير التقنية وشروط  الصحة والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب حسب صنف كل مركز للتخييم وطاقته الاستيعابية.ويجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم حسب الحالة، وكذا الأضرار التي قد تلحق بالغير.

وبخصوص التنظيم الإداري لمراكز التخييم، فتتألف من مدير مساعد ومقتصد وأطر إدارية وكتابة, يعين المدير والمستخدمون، بمقرر للوزير المكلف بالشباب من بين الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالشباب، ويناط بالمدير التدبير الإداري والمالي ولمركز التخييم، ويقوم بالسهر على استفادة الأطفال والشباب من الخدمات التي يقدمها مركز التخييم، واتخاذ جميع التدابير لتوفير شروط الصحة والسلامة، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء مركز التخييم للمعايير التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإعداد تقرير حول تدبير مركز التخييم يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب 30 يوما على الأكثر بعد نهاية موسم التخييم.

ويتعين أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية جملة من الشروط، ومنها أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث، وأن يثبتوا أعليتهم البدينة لمزاولة مهام التأطير التربوي، مع ضرورة أن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية، التي تمنح من طرف الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

وبخصوص شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم، ينص المرسوم، على أنه “يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز التخييم”. وتعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال شهر يناير من كل سنة، بموجب مقرر يحد شبكة مراكز التخييم المفتوحة وأماكنها والطاقة الاستعابية لكل واحد منها، والأنشطة الرئيسية لمركز التخييم وعدد المستفيدين والفئات العمرية المستهدفة ومراحل التخييم وتوزيعها الزمني.

ويتعين على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها الذي يجب أن يتكون من استمارة الترشيح معبأة بصورة صحيحة والمشروع البيداغوجي الذي يحدد العرض التربوي والتأطيري وكذا أهدافه خلال فترة التخييم ومشروع البرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدينة الزمع تنظيمها، وبطاقة تقنية تتعلق بالأطر المرشحة للتأطير التربوية للمحلة التخييمية، بالإضافة إلى الملف القانوني للجمعية والذي يتضمن نسخة من أنظمتها الأساسية مرفقة بنسخة من وصل الإيداع النهائي وبنسخة من محضر آخر جمع عام ولائحة أعضاء مكتبها ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة.

وتخضع مراكز التخييم، وفق المرسوم المسند تنفيذه لوزير الثقافة والشباب والرياضة، لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب، وتنجز لجنة المراقبة تقريرا عن كل مهمة مراقبة، مدعما بمختلف الوثائق الوجيهة ذات الصلة بموضوع المراقبة وكذا جميع حالات الإخلال المحتملة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبصفة خاصة بقواعد تنظيم مراكز التخييم وشروط الاستفادة من خدماتها المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وتقوم لجنة المراقبة بالتحقق من سلامة التدبير الإداري والمالي واحترام المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من نفس المرسوم، ومن احترام الجمعية أو المؤسسة لبنود اتفاقية الشراكة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم، مع استيفاء الأطر التربوية للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم المذكور، ومطابقة برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المزاولة داخل مركز التخييم للبرنامج المصادق عليه.

وتوجه لجنة المراقبة، تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم، أو لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حال ارتكاب المخالفة من طرف إحدى الجمعيات أو المؤسسات المستفيدة من خدمات مراكز التخييم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بفسخ اتفاقية الشراكة لهذا الغرض مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مراكز التخييم التابعة لها لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة